السيد محمد باقر الصدر
255
بحوث في شرح العروة الوثقى
المذكور في المتن وتوجيهه أن يعترف بوجود اطلاق في دليل الاعتبار يشمل كل ما يصدق عليه اللباس والملابس ويقال بإناطة صدق اللباس على اللحاف بأن يكون هو الساتر وأما إذا تلحف به فوق ملابسه الاعتيادية فلا يصدق عليه ذلك وبهذا يندفع ما أورد على المتن بأن الدليل الاعتبار لم يرد في الساتر بعنوانه ليفصل بين صورة التستر به وغيرها ووجه الاندفاع حمل التستر به على اتخاذه بدلا عن الملابس الاعتيادية الأمر الذي يجعله لباسا بالنسبة إليه بخلاف ما لو اتخذه فوق الملابس . وقد يقال بإناطة هذه المسألة بتشخيص إن الستر المعتبر في الصلاة هل هو بمعنى مطلق التغطية أو التغطية بالملابس فعلى الأول يكون اللحاف محققا للستر المعتبر وتجب فيه الطهارة مطلقا وعلى الثاني لا يفي بالستر الواجب ولا تعتبر فيه الطهارة إلا إذا تلحف به المصلي كالمئزر فيكون لباسا حينئذ . وفيه أنه لا ملازمة بين المسألتين فقد يقال بكفاية مطلق التغطية في الستر الواجب وتمسكا باطلاق دليله ويقال بعدم اعتبار الطهارة إلا فيما صدق عليه عنوان اللباس لعدم الاطلاق في دليل الاعتبار لما عدا ذلك فالميزان إذن هو ملاحظة روايات الباب ليرى مقدار دلالتها ومحط الاعتبار فيها والتحقيق إن دليل الاعتبار إن كان ما دل على الاعتبار في عنوان الثوب أو الثياب ( 1 ) فالمتعين عدم الاشتراط في اللحاف مطلقا لعدم كونه ثوبا وإن كان ما دل على النهي عن الصلاة في النجس كرواية النميري التي نهت عن الصلاة في شئ من الحديد لأنه نجس فالظاهر اعتبار الطهارة مطلقا لصدق الصلاة فيه على أي حال وإن كان مثل معتبرة زرارة التي اعتبرت طهارة
--> ( 1 ) من قبيل رواية خيران الخادم المتقدمة